منتديات عرقة

منتديات عرقة (http://www.ergah.com/vb/index.php)
-   الخيمة الرمضانية (http://www.ergah.com/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   من احكام صوم رمضان (http://www.ergah.com/vb/showthread.php?t=4243)

كونان عرقه 08-10-2010 07:55 AM

من احكام صوم رمضان
 
* من يباح لهم الفطر في رمضان:
1 المريض .
2 المسافر.
3 العاجز عن الصوم .

المريض و المسافر:
فالمريض الذي يشق عليه الصوم و كذلك المسافر فيبح لهما الفطروعليهماالقضاء و لقوله تعالى :
( فمن كان منكم مريضا او على سفرفعدة من ايام اخر)
العاجز عن الصوم :
لكبر سنة او لمرض لا يرجى زواله فانه يفطر ويطعم عن كل يوم
مسكينا و لقوله تعالى :
( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
* قضاء الصوم :
يجب : القضاء للمريض و المسافر اما العاجز عن الصوم فاليطعم عن كل يوم مسكين .
يستحب : المبادرة بالقضاء و كون الايام متتابعة يجوز تفريقها .
و يجوز : التاخير لعذر الى ما قبل رمضان الاخراما اذا كان بغير عذر فهو حرام و عليه التوبه والقضاء و اطعام عن كل يوما مسكينا .

* مفسدات الصيام :
1 الاكل و الشرب عمدا في نهار رمضان اما اذا كان ناسيا او
مكرها لا يفسد الصوم .
2 اخراج الدم بالحجامة او الكثير منه في الصيام اما اذا كان الدم قليل فلا باس منه .
3 التقيؤ عمدا و هو اخراج ما في المعدة عن قصد اما اذا كان عن غير قصد فلم يفسد الصيام .
4 ادخال شئ الى الجوف و لو عن طريق غير الفم كالابر المغذية و حقن الدم وغيرها .

*ملوظا :
1 اذا رايت احدا ياكل او يشرب في نهار رمضان ناسيا لا تتركه يستمر و ذكره و لقوله :
( و تعاونوا على البر والتقوى و لا تتعاونوا على الاثم و العدوان )
2 يكره للصائم المبالغة في المضمضة و الاستنشاق حتى لا يصل الماء الى جوفه
.




و تقبل الله من و منكم صيامنا باذن الله

عنيدعرقة 08-10-2010 12:44 PM


اضافه لموضوعك اخي


من يباح لهم الفطر في رمضان:

فيجب الفطر على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه.
ويجب الفطر في رمضان على من يحتاج الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة كحريق وغرق ونحوه.
ويسنُّ الفطر لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. زاد النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها.
ويسنُّ الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
ومتى تيقن المريض الهلاك أو الضر الشديد لعدم الفطر وجب الفطر لعموم قوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
ويباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وكره صومهما؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
أما المسلم غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يجب عليه الصوم، ويصح من الصبي دون المجنون.




مفسدات الصيام :



مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:

1ـ الجماع .
2 ـ الأكل .

3 ـ الشرب .
4ـ إنزال المني بشهوة .

5 ـ ما كان بمعنى الأكل والشرب .
6 ـ القيء عمداً .

7ـ خروج الدم بالحجامة .
8 ـ خروج دم الحيض والنفاس .




قضاء الصوم :



http://alnor.4t.com/soum-qada-ahkam.htm



المصدر طريق الاسلام ____ صيد الفوائد




سلمت يداك على الموضوع

عبدالله عبدالرحمن الجنوبي 08-10-2010 06:41 PM

عزيزي كونان عرقة




يعطيك العافية والشكر لعنيد على الإضافة المكملة .. الله يجزاكم الجنة .




أطيب الأمنيات ،،

وحداني الرياض 08-12-2010 05:07 AM

جزاك الله خير


الساعة الآن 08:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd diamond

This Site Under control | Open Eyes Product

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009