عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /02-13-2010, 07:37 PM   #1

ابومحمد

عضو مميز

غير موجود

 رقم العضوية : 323
 تاريخ التسجيل : Jul 2009
 الجنس : ذكر
 المشاركات : 195
 النقاط : ابومحمد المستوى الثاني ابومحمد المستوى الثاني

 

افتراضي مسائل في المسح على الخفين

الخف هو : ما يكون من جلد

الجورب هو : ما يكون من غير الجلد كالخرق وغيرها

قال أحمد فيه اربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة

مسألة : أيهما أفضل المسح للخف أو الغسل للرجل.؟

قال شيخ الاسلام : الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه

مسألة : مدة المسح.

يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر

مسألة : متى يبدأ المسح ؟!

من وقت مسحه على خفيه بعد الحدث وهو قول أحمد واختيار بن المنذر والنووي

مسألة : هل يشترط أن يكون ساتراً للغرض

الصحيح عدم اشتراطه لعدم الدليل والأحاديث مطلقة فتبقى على اطلاقها .
فيجوز المسح على الشفاف وعلى المخرق

مسألة : كيفية المسح
يمسح ظاهر الخف -أعلاه- ولا يمسح أسفله لحديث علي رضي الله عنه "وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه" أخرجه أبو داود صححه الحافظ وصححه الألباني

مسألة :

من مسح في سفر ثم أقام فمسح مقيم وهذابالاجماع
ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر على الصحيح


مسألة :

إذا لبس خفا على خف قبل الحدث جاز المسح والحكم للفوقاني
وإن كان بعد الحدث لم يجز المسح على الأعلى والحكم للتحتاني
وإذا توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليهما جوارب أخرى أو كنادر ومسح العليا فلا بأس على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني
ويجوز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث
قال الشيخ بن عثيمين وهذا ايسر للناس.

مسألة : هل تنتقض الطهارة بنزع الخفين.؟

الصحيح عدم انتقاض الطهارة لأنه زال الممسوح بعد كمال الطهارة فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظافره بعد غسلها ولأن النزع ليس بحدث والطهارة لا تبطل الا بحدث

مسألة : إذا انتهت مدة المسح وكان على طهارة

فالصحيح أنها لا تبطل الطهارة لعدم الدليل








" تكلم بعلم .. أو اصمت بحلم "

   رد مع اقتباس