للإرتقاء بالمنتدى : اجعل من ردودك إضافة ذات قيمة للموضوع - أن تكثر من الردود المفيدة خير من إغراق المنتدى بالمواضيع - لا تقرأ موضوع مفيد دون أن تجعل لك فيه بصمة - أبلغ الإدارة عن مشاركة سيئة وابتعد عن نقد كاتب الموضوع أو الموضوع - لا تسرق جهد غيرك وتنسبه لنفسك وأكتب عبارة منقول أسفل الموضوع المنقول

تابعونا follow us

قديم منذ /07-25-2012, 03:47 AM   #1

راحل

غير موجود

 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل : Apr 2012
 الجنس : ذكر
 المشاركات : 1,550
 النقاط : راحل راحل راحل راحل راحل

SMS 

سبحان الله والحمد لله

MMS

 

افتراضي احكام النية في صيام رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم


الــــــــــــــنــــــــــــــــــيـــــــــة
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد
وكان من هَدْيه صلى الله عليه و سلم أن لا يدخُل في صوم رمضان إلا بُرؤيةٍ محقَّقة، أو بشهادة شاهدٍ واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يُكلِّفْهما لفظَ الشهادة. فإن كان ذلك إخبارًا، فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، فلم يُكلِّف الشاهدَ لفظَ الشهادة، فإن لم تكن رؤيةٌ، ولا شهادةٌ، أكمل عِدَة شعبان ثلاثين يومًا.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه صححه ابن حزم و الحاكم و الألباني
عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعم. قال: ((أتشهد أنّ محمدًا رسول الله؟)) قال: نعم. قال: ((يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا)) صححه الحاكم و رجح الألباني ضعفه


النية لا بد من استحضارها في جميع العبادات المحضة ـ فرضا كانت أو نفلا ـ كالصلاة والزكاة والصوم..
جاء في قواعد المذهب المالكي للولاتي: النية شرط صحة في العبادات المحضة، وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أمر النية يسير فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.


قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. انتهى.


فإذا كان قد خطر ببالك ليلا أنك صائم غدا فقد فعلت ما وجب عليك، وكذا إذا تسحرت أو أكلت أو شربت بقصد التقوى على الصوم

أقوال العلماء في من أخر النية لصوم رمضان الى النهار

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:


القول الأول: أن صوم رمضان يتأدّى بنيةٍ من بعد غروب الشمس إلى منتصف النهار، وقالوا بجواز صومه بنية من النهار، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبَيْهِ: يجزئ رمضان، والنذر المعين بنية قبل الزوال. وعند الأوزاعي: يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده. وحكي عن ابن المسيب.
قال الكاساني: "وإن كان عينًا وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان والمنذور المعين يجوز"، أي عقد النية بعد طلوع الفجر.
بدائع الصنائع (2/85).


الثاني القول : أنه لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل. وقال به مالك وأحمد وإسحاق والشافعي وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف .
المجموع (6/300).


أدلة الفريق الأول ومناقشتها:


حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء(أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل))
رواه البخاري


ولا يتم لهم الاستدلال بالحديث إلا على القول بأن صوم عاشوراء كان واجبًا.
والصواب أن صوم عاشوراء كان واجباً، وأن وجوبه نُسخ عندما فرض الله صوم رمضان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر)
رواه البخاري


قال الحافظ ابن حجر: "ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصيامه، ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم: (لما فرض رمضان ترك عاشوراء)، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باقٍ، فدل على أن المتروك وجوبه".
فتح الباري (4/247)
وعلى هذا يتبين أن عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ.
انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 69 ـ 72).


ولا يتم للأحناف الاستدلال أيضًا؛ لأن الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن المتنازع فيه في صوم الفرض المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذر؟ أما الذي دل عليه الحديث فهو صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم عليه من الليل، كالذي لم يبلغه أن اليوم أول رمضان إلا بعد أن أصبح، وقد احتج ابن حزم بالحديث على صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم إلا بعد طلوع الفجر.
انظر: النيات في العبادات للأشقر (1/174).
أدلة الفريق الثاني ومناقشتها:


1 ـ حديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)) .


وقد رد الأحناف عليهم بأن الحديث ضعيف. والجواب عليهم من وجهين:


أ ـ أن جماعة من الحفاظ حكموا بصحته: كابن خزيمة والحاكم وغيرهما.


ب ـ على التسليم لهم بالضعف فإنه قد روي موقوفًا عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد صحيحة؛ إذ جاء عن ابن عمر وأخته حفصة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.
انظر: المحلى (6/161)



هل تكون النية بعد منتصف الليل أم بعد غروب الشمس

قال الشيخ محمد مختار الشنقيطي
إذا قلنا: لابد وأن تبيت النية بالليل، فمن المعلوم أن ليلة الصيام تبتدئ من مغيب الشمس، والسؤال: هل تُبَيَّت النية بمجرد مغيب الشمس أم العبرة بما بعد منتصف الليل؟
بعض العلماء يقول: تبييت النية يكون من بعد منتصف الليل؛ لأنك لا تدخل في الليلة القابلة إلا من بعد منتصف الليل، ولذلك قالوا: صـح طواف الإفاضة بعد منتصف الليل في ليلة النحر، ولا يصح قبل منتصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للظعن بعد منتصف الليل، وكذلك بالنسبة للمبيت، قالوا: لابد وأن يكون قد بَيَّتَ النية من بعد منتصف الليل، والعبرة بمنتصف الليل الثاني لا بمنتصفه الأول. وقال جمعٌ من العلماء -وهو الوجه الثاني-: إنه يجوز أن تبيت النية بمجرد مغيب الشمس لليوم السابق، وذلك على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين حفصة : (من لم يبيت النية بالليل...) والشخص يوصف بكونه بات وبيّت من بعد مغيب الشمس، ولذلك قالوا: لو نوى بعد مغيب الشمس أجزأته النية، وهذا هو الصحيح: فمن نوى قبل منتصف الليل الآخر والثاني فإن نيته صحيحة معتبرة.
وفائدة هذا الخلاف: أنه لو نوى في النصف الأول ثم نام قبل النصف الثاني، واستيقظ بعد أذان الفجر، فعلى القول الأول الذي يشترط النصف الثاني: لا يصح، وعلى القول الثاني: يصح. وعلى هذا فلا بد من تبييت النية سواءً وقعت في النصف الأول أو النصف الثاني


مسألة سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟
الجواب: هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله- فإنه قال : إن النية تتبع العلم وهذا لم يعلم، فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلاً ، والجاهل معذور، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح، ولا قضاء عليه على هذا القول.
وأما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك، ويلزمه القضاء ، وعللوا ذلك بأنه فاته جزءٌ من اليوم بلا نية.
والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم.



هل يشترط للصائم أن ينوي الصيام قبل كل يوم جديد، أم تكفي نية واحدة وتجزئ عن جميع أيام الشهر

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين
القول الأول:

تجب نية مستقلة لكل يوم من أيام رمضان، وقال به الحنفية([1])، والشافعية([2])، وهو رواية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب عند أتباعه([3]). فيجب أن ينوي لكل يوم بيومه، فمثلاً في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية. وبناءً على ذلك لو أن رجلاً نام بعد العصر في رمضان، ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه ذلك اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته([4]).
([1]) حاشية ابن عابدين (2/380).
([2]) المجموع (6/307).
([3]) شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية عام 1996هـ، (1/480)، وقد اختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (10/246).
([4]) انظر: الشرح الممتع (6/369).



وعللوا لذلك بما يلي:
1. ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها فأشبهت القضاء"([5]).
2. أنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم من ليله([6]).

([5]) المغني (3/24)
([6]) انظر: الشرح الممتع (6/369).



القول الثاني:
تجزئ نية واحدة عن جميع شهر رمضان، وهو قول المالكية([7])، ورواية عند الإمام أحمد([8])، وهذا فيما يُشترط فيه التتابع، فتكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية([9]).
([7]) حاشية ابن عابدين (2/380).
([8]) الكافي (1/393).
([9]) انظر: الشرح الممتع (6/369).


واستدل هولاء الذين يرون الاجتزاء بنية واحدة عن جميع الشهر بعدة أمور منها:
1. ما ثبت في الحديث: "ولكل امرئ ما نوى"([10])، وهذا نوى صيام الشهر فله ما نوى.
2. أن صوم الشهر عبادة واحدة([11]).
3. قياسه على الحج، فالحج طوافه وسعيه والوقوف بعرفة ...، تجزئ فيه نية واحدة عن جميعه.
4.قال الشيخ ابن عثيمين: "وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره، فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكماً، لأن الأصل عدم القطع، ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس"([12]).
([10]) انظر: الشرح الممتع (6/369-370).
([11]) المغني (3/24)
([12]) انظر: الشرح الممتع (6/370).








   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
This Site Under control | Open Eyes Product
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009